Sabtu, 16 Juni 2012

حكم زواج المسلمة بنصراني والكافر وتزوج المسلم للكافرة



حكم زواج المسلمة بنصراني
س - ما حكم زواج المسلمة من نصراني ؟ وما حكم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ؟ وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ؟ وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول ؟ وكيف يتم النكاح الجديد ؟

ج- يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله - تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " . وقوله " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فوراً فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزيز ، وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، فإن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام، فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح ، وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث " من بدل دينه فاقتلوه " .
الشيخ ابن جبرين



حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي
( أ ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة .
(ب) بيراينز .
(ج) المحمدية .
(د) بيرتاس .
(هـ) بيرتابيس .
على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك . فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي

أولا إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك ملا تقتضيه نصوص الشريعة . قال - تعالى - " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواً " . وقال - تعالى " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " . والتكرير في قوله - تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك . وقوله - تعالى - " وآتوهم ما أنفقوا " أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزواج تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك . فكيف كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك . فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة ، بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم وهي تحت رجل كافر لعدم إباحتها له بإسلامها فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله- تعالى - " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن " .

ثانيا وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله - تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولقوله - تعالى - " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . وقد طلق عمر - رضي الله عنه - امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية . وحكى ابن قدامة الحنبلي أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم . أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الأمامية قالوا بالتحريم . والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمة يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات . قال في الاختيارات . وقاله القاضي وأكثر العلماء لقول عمر - رضي الله عنه - للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد ، لأن المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إليها قلبه ففتنته وربما كان بينهما ولد فيميل إليها والله أعلم بذلك .

 

جديد المكتبة الوقفية